____________________
العامة للواقعي الظاهري ومن الآثار الثابتة لايجاب الاحتياط أيضا وكانت مصلحة التكليف الداعية لجعله المقتضية لثبوته واقعا ولإيصاله ولو بالاحتياط، كان للتكليف اقتضاء الثبوت والتأثير لايجاب الاحتياط بداعي ايصال التكليف الواقعي، وقد عرفت أيضا ان الرفع في المقام رفع بلسان الدليل ودفع لبا كان رفع الاحتياط في مقام وجود المقتضي له الموجب لثبوت المؤاخذة لو جعل الاحتياط في مقام الشك رفعا للمؤاخذة برفع موضوعها، وهو ايجاب الاحتياط بجعل المانع عن تأثير المقتضي لايجاب الاحتياط، فالرفع في المقام رفع لأثر التكليف الواقعي الذي ترتفع برفعه المؤاخذة.
وبعبارة أخرى: انه لولا البراءة لأثر المقتضي لايجاب الاحتياط فجعل الشارع للمانع عن هذا التأثير رفع للأثر، ولما كان بهذا الرفع - الذي هو دفع لبا - ترتفع المؤاخذة كان رفعا للمؤاخذة بهذا الاعتبار.
والحاصل: ان الامر في مقام الشك في الحكم الواقعي دائر بين جعل الاحتياط الموضوع للمؤاخذة لثبوت المقتضي له، وبين جعل عدم الاحتياط لمصلحة مانعة عن تأثير المقتضي المستلزم لرفع المؤاخذة، ولما جعل الشارع عدم الاحتياط كان قد جعل ما به يرتفع موضوع المؤاخذة وصح نسبة رفع المؤاخذة إلى الشارع بهذا الاعتبار، وان كانت المؤاخذة عقلا من آثار التكليف المنجز بوصوله، لان الشارع لو لم يجعل عدم الاحتياط في المقام لجعل الاحتياط، فصح ان يقال إن الشارع رفع المؤاخذة في المقام بايجاده المانع عما يقتضي ثبوت ما هو موضوع المؤاخذة.
(1) توضيحه: ان رفع المؤاخذة على التكليف الواقعي على ما مر منه انما كان تبعا لرفع ايجاب الاحتياط، لأن ايجاب الاحتياط من آثار التكليف الواقعي بداعي ايصاله
وبعبارة أخرى: انه لولا البراءة لأثر المقتضي لايجاب الاحتياط فجعل الشارع للمانع عن هذا التأثير رفع للأثر، ولما كان بهذا الرفع - الذي هو دفع لبا - ترتفع المؤاخذة كان رفعا للمؤاخذة بهذا الاعتبار.
والحاصل: ان الامر في مقام الشك في الحكم الواقعي دائر بين جعل الاحتياط الموضوع للمؤاخذة لثبوت المقتضي له، وبين جعل عدم الاحتياط لمصلحة مانعة عن تأثير المقتضي المستلزم لرفع المؤاخذة، ولما جعل الشارع عدم الاحتياط كان قد جعل ما به يرتفع موضوع المؤاخذة وصح نسبة رفع المؤاخذة إلى الشارع بهذا الاعتبار، وان كانت المؤاخذة عقلا من آثار التكليف المنجز بوصوله، لان الشارع لو لم يجعل عدم الاحتياط في المقام لجعل الاحتياط، فصح ان يقال إن الشارع رفع المؤاخذة في المقام بايجاده المانع عما يقتضي ثبوت ما هو موضوع المؤاخذة.
(1) توضيحه: ان رفع المؤاخذة على التكليف الواقعي على ما مر منه انما كان تبعا لرفع ايجاب الاحتياط، لأن ايجاب الاحتياط من آثار التكليف الواقعي بداعي ايصاله