عاما فهو ممنوع، لما عرفت من إمكان الوضع الخاص (1)، بل المتعارف خصوص الوضع، لأن الظاهر عدم لحاظ المعنى الكلي فيها.
بل الأشياء المتدرجة في الكشف إذا تعلقت بها أنظار الكاشفين، عينوا لها اسما خاصا لبعض المناسبات، وكثيرا ما يكون الاسم الموضوع لها اسم الكاشف، وهو لا يرى إلا ما هو في يده، ولكنه يجعل له اسما من غير الأخذ بالخصوصية فيه، بخلاف الأعلام الشخصية، فإنها موضوعة على المسميات مع الخصوصيات المهملة، لا المشخصة الجزئية، كما هو الظاهر.
فما قيل: " إن الوضع فيها عام " (2) لا دليل عليه، لعدم الاطلاع على حالات الواضعين. نعم بناء على امتناعه يتعين ذلك قهرا.
وأما في الأعلام الشخصية، فالمتعارف فيها أن الموضوع له كلي باصطلاحنا.
نعم، إذا جعل اللفظ مشيرا إلى ما في الخارج، فربما يكون خاصا، لعدم التزامه بخصوصيات الوجود وتوابعه. إلا أن تلك الخصوصيات داخلة في الموضوع له، فعليه يلزم كونه جزئيا. اللهم إلا أن يستنبط العلة، كما مر تفصيله (3).
وهكذا يكون الوضع بنحو الكلي مما يتصور مفهوما لا ينطبق إلا عليه.
وأما في اسم الجلالة، فالمعروف أنه علم، إلا أن قضية ما ذكرنا في امتناع الوضع العام، امتناع الوضع الكلي، والموضوع له الجزئي، لأنه لا يمكن إسراء الوضع إلى الخارج بالعناوين المشيرة، لعدم الأساس لتلك العناوين. وما ترى في بعض المواقف من مشيريتها، فهو بالنظر إلى طلب المولى ومقصده، فلا تخلط.