____________________
وفي «المنتهى (1) والتحرير (2) والتذكرة (3)» لا تجوز إمامة أقطع الرجلين بالسليم.
وفي «التحرير (4) والتذكرة (5)» تصح إمامة مقطوع أحد الرجلين. وفي «المنتهى (6)» لا أعرف لأصحابنا نصا في مقطوع اليدين والأقرب جواز إمامته. وجوزها أيضا في «التذكرة (7)».
وقال جماعة منهم المصنف في «نهاية الإحكام (8) والتحرير (9) والتذكرة (10)» والشهيد في «البيان (11) والدروس (12)» وأبو العباس (13) والصيمري (14): إن المخالف في الفروع الخلافية يجوز الاقتداء به إذا كان الخلاف ليس من أفعال الصلاة، قالوا ما عدا المصنف: أو كان فيها ولا يقتضي إبطالها عند المأموم كما لو اعتقد الإمام وجوب القنوت والمأموم ندبه، وقالوا جميعا: لو فعل ما يقتضي إبطالها عند المأموم كالتأمين وعدم وجوب السورة وأخل بها لم يصح له الاقتداء به لكنه جزم به في «التحرير» في أول كلامه ثم قال: على إشكال. وجوز في «البيان (15)» الاقتداء إذا
وفي «التحرير (4) والتذكرة (5)» تصح إمامة مقطوع أحد الرجلين. وفي «المنتهى (6)» لا أعرف لأصحابنا نصا في مقطوع اليدين والأقرب جواز إمامته. وجوزها أيضا في «التذكرة (7)».
وقال جماعة منهم المصنف في «نهاية الإحكام (8) والتحرير (9) والتذكرة (10)» والشهيد في «البيان (11) والدروس (12)» وأبو العباس (13) والصيمري (14): إن المخالف في الفروع الخلافية يجوز الاقتداء به إذا كان الخلاف ليس من أفعال الصلاة، قالوا ما عدا المصنف: أو كان فيها ولا يقتضي إبطالها عند المأموم كما لو اعتقد الإمام وجوب القنوت والمأموم ندبه، وقالوا جميعا: لو فعل ما يقتضي إبطالها عند المأموم كالتأمين وعدم وجوب السورة وأخل بها لم يصح له الاقتداء به لكنه جزم به في «التحرير» في أول كلامه ثم قال: على إشكال. وجوز في «البيان (15)» الاقتداء إذا