مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١٠ - الصفحة ٢٣١

____________________
وفي «المنتهى (1) والتحرير (2) والتذكرة (3)» لا تجوز إمامة أقطع الرجلين بالسليم.
وفي «التحرير (4) والتذكرة (5)» تصح إمامة مقطوع أحد الرجلين. وفي «المنتهى (6)» لا أعرف لأصحابنا نصا في مقطوع اليدين والأقرب جواز إمامته. وجوزها أيضا في «التذكرة (7)».
وقال جماعة منهم المصنف في «نهاية الإحكام (8) والتحرير (9) والتذكرة (10)» والشهيد في «البيان (11) والدروس (12)» وأبو العباس (13) والصيمري (14): إن المخالف في الفروع الخلافية يجوز الاقتداء به إذا كان الخلاف ليس من أفعال الصلاة، قالوا ما عدا المصنف: أو كان فيها ولا يقتضي إبطالها عند المأموم كما لو اعتقد الإمام وجوب القنوت والمأموم ندبه، وقالوا جميعا: لو فعل ما يقتضي إبطالها عند المأموم كالتأمين وعدم وجوب السورة وأخل بها لم يصح له الاقتداء به لكنه جزم به في «التحرير» في أول كلامه ثم قال: على إشكال. وجوز في «البيان (15)» الاقتداء إذا

(1) منتهى المطلب: في الجماعة ج 1 ص 374 س 24.
(2) تحرير الأحكام: في الجماعة ج 1 ص 53 س 20.
(3) تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج 4 ص 290.
(4) تحرير الأحكام: في الجماعة ج 1 ص 53 س 19.
(5) تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج 4 ص 290.
(6) منتهى المطلب: في الجماعة ج 1 ص 374 س 23.
(7) تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج 4 ص 290.
(8) نهاية الإحكام: في الجماعة ج 1 ص 140.
(9) تحرير الأحكام: في الجماعة ج 1 ص 52 س 32.
(10) تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج 4 ص 282 - 283.
(11) البيان: في الجماعة ص 131.
(12) الدروس الشرعية: في الجماعة ج 1 ص 218.
(13) المؤجر الحاوي (الرسائل العشر): في الجماعة ص 111.
(14) كشف الالتباس: في الجماعة ص 177 سطر ما قبل الأخير (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733).
(15) البيان: في الجماعة ص 131.
(٢٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»
الفهرست