____________________
البحراني (1) فقالوا بتقديم الأفقه عليه. وقال في «المدارك (2)» لا يخلو عن قوة لضعف الخبر، وهو منه مبني على أصله من أن الضعف لا يجبر بالشهرة. ومال إليه في «مجمع البرهان (3)». وما في «الذخيرة (4)» من نسبته إلى غير واحد من المتأخرين فلعله أراد غير المصنفين، وكذا ما فيها من نسبة القوم بالتخيير إلى جماعة، ولعله أراد الشيخ في «المبسوط» فإن له فيه عبارة يظهر منها القول بالتخيير. ولعله عناه المصنف في «التذكرة ونهاية الإحكام» ببعض أصحابنا، والعبارة هذه وهي قوله: لو كان أحدهما يقرأ ما يكفي في الصلاة لكنه أفقه والآخر كامل القراءة غير كامل الفقه لكن معه من الفقه ما يعرف معه أحكام الصلاة جاز تقديم أيهما كان (5) انتهى.
فإن كلامه هذا يرجع إلى أنه إذا اجتمع الأقرأ والأفقه تخير.
وقال في «التذكرة (6)»: لو اجتمع فقيهان قارئان وأحدهما أقرأ والآخر أفقه قدم الأقرأ على الأول - يعني القول بتقديم الأقرأ - والأفقه على الثاني لتميزه بما لا يستغنى عنه في الصلاة. وهذا تصريح بمخالفة المبسوط.
فينبغي الرجوع إلى كلام «المبسوط (7)» برمته، قال: شرائط إمام الصلاة خمسة: القراءة والفقه والشرف والهجرة والسن، فالقراءة والفقه مقدمان والقراءة مقدمة على الفقه إذا تساويا في الفقه، ونعني بالقراءة القدر الذي يحتاج إليه في الصلاة، فإن تساويا في القراءة قدم الأفقه، فإن كان أحدهما فقيها لا يقرأ والآخر
فإن كلامه هذا يرجع إلى أنه إذا اجتمع الأقرأ والأفقه تخير.
وقال في «التذكرة (6)»: لو اجتمع فقيهان قارئان وأحدهما أقرأ والآخر أفقه قدم الأقرأ على الأول - يعني القول بتقديم الأقرأ - والأفقه على الثاني لتميزه بما لا يستغنى عنه في الصلاة. وهذا تصريح بمخالفة المبسوط.
فينبغي الرجوع إلى كلام «المبسوط (7)» برمته، قال: شرائط إمام الصلاة خمسة: القراءة والفقه والشرف والهجرة والسن، فالقراءة والفقه مقدمان والقراءة مقدمة على الفقه إذا تساويا في الفقه، ونعني بالقراءة القدر الذي يحتاج إليه في الصلاة، فإن تساويا في القراءة قدم الأفقه، فإن كان أحدهما فقيها لا يقرأ والآخر