____________________
التشاح) كما في «الشرائع (1) والنافع (2) والتحرير (3) ونهاية الإحكام (4) والدروس (5) والبيان (6) والنفلية (7) والموجز الحاوي (8) وكشف الالتباس (9) والجعفرية (10) وشرحيها (11) والفوائد الملية (12) والروض (13)». وفي الأخير: وإن كان مفضولا. وهو قضية إطلاق الباقين. وفي «الذكرى (14) والبيان (15) والهلالية وكشف الالتباس (16) والغرية وإرشاد الجعفرية (17) والروض (18) والمدارك (19)» تفصيل وهو أن المأمومين إما أن يكرهوا إمامة واحد بأسرهم وإما أن يختاروا إمامة واحد بأسرهم أو يختلفوا في الاجتهاد، فإن كرهه جميعهم لم يؤم بهم، وإن اختار الجميع واحدا فهو أولى، وإن اختلفوا