____________________
في «نهاية الإحكام (1) والبيان (2) والروض (3) والروضة (4) والفوائد الملية (5)». وفي «الذكرى (6) والروض (7)» لو بعد منزله وخافوا فوت وقت الفضيلة قدموا من يختارونه، ولو حضر بعد صلاتهم استحب إعادتها معه.
وحكم في «المنتهى (8)» بعدم انتظاره، ونسب الانتظار والمراجعة إلى الشافعي، واستند في ذلك إلى روايتي معاوية بن شريح (9) والحناط (10)، والخبران غير خاليين من الإشكال، لأن الإمام إذا لم يكن حاضرا فلمن يقيم هذا المقيم، وفي رواية ابن شريح «قلت: وإن كان الإمام هو المؤذن؟ قال: وإن كان، فلا ينتظرونه ويقدموا بعضهم» وكيف يستقيم هذا وهو الذي أذن وأقام؟ وعند قوله «قد قامت الصلاة ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم» فأين ذهب بعد ذلك حتى ينتظر أو لا ينتظر؟ فالفرض بعيد جدا.
وهل يثبت هذا الحكم في أخويه؟ احتمل ثبوته لهما في «الروض (11)» للمساواة في العلة.
وحكم في «المنتهى (8)» بعدم انتظاره، ونسب الانتظار والمراجعة إلى الشافعي، واستند في ذلك إلى روايتي معاوية بن شريح (9) والحناط (10)، والخبران غير خاليين من الإشكال، لأن الإمام إذا لم يكن حاضرا فلمن يقيم هذا المقيم، وفي رواية ابن شريح «قلت: وإن كان الإمام هو المؤذن؟ قال: وإن كان، فلا ينتظرونه ويقدموا بعضهم» وكيف يستقيم هذا وهو الذي أذن وأقام؟ وعند قوله «قد قامت الصلاة ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم» فأين ذهب بعد ذلك حتى ينتظر أو لا ينتظر؟ فالفرض بعيد جدا.
وهل يثبت هذا الحكم في أخويه؟ احتمل ثبوته لهما في «الروض (11)» للمساواة في العلة.