____________________
أذنوا لغيرهم جاز وانتفت الكراهية. وفي «المبسوط (1) والسرائر (2)» التصريح بالجواز. وفي «نهاية الإحكام (3) والمنتهى (4)» جاز وكان الغير أولى. وفي الأخير:
أنا لا نعرف فيه خلافا. وفي «المدارك (5) والذخيرة (6)» بعد الاقتصار على نسبة ذلك إلى الشهيدين: أنه اجتهاد في مقابلة النص. وفي «الكفاية (7)» فيه إشكال. قلت: لا دلالة في النص على أزيد من أنه أحق بالصلاة والتقدم من غيره، فلو أراد غيره التقدم عليه كان على خلاف ما ورد به النص لا أن ذلك بالنسبة إلى نائبه، فلا اجتهاد في مقابلة النص، فتأمل.
وهل الأفضل لهؤلاء الثلاثة الإذن للأكمل أو مباشرة الإمامة؟ قال في «الذكرى (8)»: لم أقف فيه على نص وظاهر الرواية (الأدلة - خ ل) يدل على أن الأفضل لهم المباشرة، وعلى هذا فلو أذنوا فالأفضل للمأذون له رد الإذن ليستقر الحق على أصله. ونحوه ما في «المدارك (9) والذخيرة (10)» وظاهر «المسالك (11) والفوائد (12) والكفاية (13)» التردد حيث قال: فيه وجهان. وفي «الروض (14)» لو قيل
أنا لا نعرف فيه خلافا. وفي «المدارك (5) والذخيرة (6)» بعد الاقتصار على نسبة ذلك إلى الشهيدين: أنه اجتهاد في مقابلة النص. وفي «الكفاية (7)» فيه إشكال. قلت: لا دلالة في النص على أزيد من أنه أحق بالصلاة والتقدم من غيره، فلو أراد غيره التقدم عليه كان على خلاف ما ورد به النص لا أن ذلك بالنسبة إلى نائبه، فلا اجتهاد في مقابلة النص، فتأمل.
وهل الأفضل لهؤلاء الثلاثة الإذن للأكمل أو مباشرة الإمامة؟ قال في «الذكرى (8)»: لم أقف فيه على نص وظاهر الرواية (الأدلة - خ ل) يدل على أن الأفضل لهم المباشرة، وعلى هذا فلو أذنوا فالأفضل للمأذون له رد الإذن ليستقر الحق على أصله. ونحوه ما في «المدارك (9) والذخيرة (10)» وظاهر «المسالك (11) والفوائد (12) والكفاية (13)» التردد حيث قال: فيه وجهان. وفي «الروض (14)» لو قيل