____________________
في «التذكرة (1)»: ولا ينتقض بالولي حيث يقدم على الوالي في الجنازة، لأن الصلاة على الميت تستحق بالقرابة والسلطان لا يشارك في ذلك، وهنا تستحق بضرب من الولاية على الدار والمسجد والسلطان أقوى ولاية وأعم، ولأن الصلاة على الميت يقصد بها الدعاء والشفقة والحنو وهو مختص بالقرابة. قلت: وقوله (صلى الله عليه وآله):
«كل أهل مسجد أحق بالصلاة في مسجدهم إلا أن يكون أميرا حضر (2)» يؤيد ما ذكروه من رجحان صاحب الإمارة على صاحب المسجد إلا أن يحمل الأمير فيه على الأصلي. وفي «الروض (3) والفوائد الملية (4)» أن صاحب المنزل والإمام الراتب أولى من صاحب الإمارة. ومال إليه أستاذنا صاحب «الرياض (5)» لإطلاق النص والفتوى مع عدم شمول أولوية ذي الإمارة لمحل الفرض، فليتأمل جيدا.
وفي «الذكرى (6) والجعفرية (7) وإرشادها (8) والغرية والفوائد الملية (9) والروضة (10) والروض (11)» أن أولوية هذه الثلاثة سياسية أدبية لا فضيلة ذاتية، فلو
«كل أهل مسجد أحق بالصلاة في مسجدهم إلا أن يكون أميرا حضر (2)» يؤيد ما ذكروه من رجحان صاحب الإمارة على صاحب المسجد إلا أن يحمل الأمير فيه على الأصلي. وفي «الروض (3) والفوائد الملية (4)» أن صاحب المنزل والإمام الراتب أولى من صاحب الإمارة. ومال إليه أستاذنا صاحب «الرياض (5)» لإطلاق النص والفتوى مع عدم شمول أولوية ذي الإمارة لمحل الفرض، فليتأمل جيدا.
وفي «الذكرى (6) والجعفرية (7) وإرشادها (8) والغرية والفوائد الملية (9) والروضة (10) والروض (11)» أن أولوية هذه الثلاثة سياسية أدبية لا فضيلة ذاتية، فلو