____________________
والذخيرة (1) والكفاية (2)» أنه قال المتأخرون لا تبطل الصلاة ولا الاقتداء. وفي «إيضاح النافع والنجيبية» أنه استقر عليه نظر المتأخرين. قلت: والاقتصار على نسبته إلى المتأخرين بناء على ما زعموه من أن الشيخ وابن إدريس لم يتعرضوا لذلك، وقد سمعت (3) عبارة «المبسوط والنهاية» في الرفع، ولا قائل بالفرق قبل المولى الأردبيلي، وعرفت (4) أن عبارة «السرائر» صريحة فيما نحن فيه.
وفي «التذكرة (5) ونهاية الإحكام (6)» أطلق أصحابنا الاستقرار مع العمد، والوجه التفصيل وهو أن المأموم إن سبق إلى الركوع بعد فراغ الإمام من القراءة استمر وإن كان قبل فراغه ولم يقرأ المأموم أو قرأ ومنعناه منها أو قلنا إن الندب لا يجزي عن الواجب بطلت صلاته، وإلا فلا. وقد وافقه على هذا الشهيد في «الذكرى (7) والبيان (8) والدروس (9) وحواشيه على الكتاب (10)» وأبو العباس في «الموجز (11)» والصيمري (12) في كشفه والمحقق الثاني (13) وشيخه ابن هلال وتلميذاه «شارحا الجعفرية (14)»
وفي «التذكرة (5) ونهاية الإحكام (6)» أطلق أصحابنا الاستقرار مع العمد، والوجه التفصيل وهو أن المأموم إن سبق إلى الركوع بعد فراغ الإمام من القراءة استمر وإن كان قبل فراغه ولم يقرأ المأموم أو قرأ ومنعناه منها أو قلنا إن الندب لا يجزي عن الواجب بطلت صلاته، وإلا فلا. وقد وافقه على هذا الشهيد في «الذكرى (7) والبيان (8) والدروس (9) وحواشيه على الكتاب (10)» وأبو العباس في «الموجز (11)» والصيمري (12) في كشفه والمحقق الثاني (13) وشيخه ابن هلال وتلميذاه «شارحا الجعفرية (14)»