مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١٠ - الصفحة ١٨٩

____________________
والتحرير (1)» وكتب الشهيدين (2) وكتب المحقق الثاني (3) وتلميذيه (4) و «الهلالية وإيضاح النافع والميسية» وغيرها (5) ما عدا ما ستعرفه.
وفي «التذكرة (6) ونهاية الإحكام (7) والموجز الحاوي (8) وكشف الالتباس (9) والهلالية» أنه لو سبق إلى رفع من ركوع أو سجود فإن كان بعد فعله ما يجب من الذكر استمر وإن كان لم يفرغ إمامه منه، وإن كان قبله بطلت وإن كان قد فرغ إمامه. وفي جملة منها: أن القيام عن تشهد كذلك أي بالتفصيل المتقدم من فعل ما يجب عليه وعدمه. ونسب جماعة من هؤلاء البطلان إلى ظاهر المبسوط كما عرفت، وقد سمعت الموجود فيه في نسختين.
وفي «المفاتيح (10)» لو رفع رأسه عن الركوع أو السجود أو أهوى إليهما قبل الإمام أعاد وفاقا للمقنعة، انتهى. وفيها: أن من صلى مع إمام يأتم به فرفع رأسه قبل الإمام فليعد إلى الركوع حتى يرفع رأسه معه، وكذلك إذا رفع رأسه من

(١) تحرير الأحكام: في الجماعة ج ١ ص ٥٢ س ١٠.
(٢) الشهيد الأول في اللمعة: في الجماعة ص ٤٧، والبيان: ص ١٣٨، والنفلية: ص ١٣٩، وذكرى الشيعة: ج ٤ ص ٤٤٥، والدروس: ج ١ ص ٢٢١. والشهيد الثاني في الروضة: ج ١ ص ٨٠٢، وروض الجنان: ص ٣٧٤ س ١١، ومسالك الأفهام: ج ١ ص ٣٠٧، والفوائد الملية: ص ٢٨٩.
(٣) المحقق الثاني في جامع المقاصد: ج ٢ ص ٥٠٣، والرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي: ج 1) ص 128، وحاشية الإرشاد: ص 42 س 15، وفوائد الشرائع: ص 55 س 2 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584).
(4) المطالب المظفرية: في الجماعة ص 164 س 18 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776).
(5) كمجمع الفائدة والبرهان: في الجماعة ج 3 ص 308، والمهذب لابن البراج: ج 1 ص 82.
(6) تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج 4 ص 346.
(7) نهاية الإحكام: في الجماعة ج 2 ص 136.
(8) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في الجماعة ص 113.
(9) كشف الالتباس: في الجماعة ص 184 س 2 (مخطوط في مكتبة ملك برقم: 2733).
(10) مفاتيح الشرائع: في الجماعة ج 1 ص 162.
(١٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... » »»
الفهرست