____________________
والتحرير (1)» وكتب الشهيدين (2) وكتب المحقق الثاني (3) وتلميذيه (4) و «الهلالية وإيضاح النافع والميسية» وغيرها (5) ما عدا ما ستعرفه.
وفي «التذكرة (6) ونهاية الإحكام (7) والموجز الحاوي (8) وكشف الالتباس (9) والهلالية» أنه لو سبق إلى رفع من ركوع أو سجود فإن كان بعد فعله ما يجب من الذكر استمر وإن كان لم يفرغ إمامه منه، وإن كان قبله بطلت وإن كان قد فرغ إمامه. وفي جملة منها: أن القيام عن تشهد كذلك أي بالتفصيل المتقدم من فعل ما يجب عليه وعدمه. ونسب جماعة من هؤلاء البطلان إلى ظاهر المبسوط كما عرفت، وقد سمعت الموجود فيه في نسختين.
وفي «المفاتيح (10)» لو رفع رأسه عن الركوع أو السجود أو أهوى إليهما قبل الإمام أعاد وفاقا للمقنعة، انتهى. وفيها: أن من صلى مع إمام يأتم به فرفع رأسه قبل الإمام فليعد إلى الركوع حتى يرفع رأسه معه، وكذلك إذا رفع رأسه من
وفي «التذكرة (6) ونهاية الإحكام (7) والموجز الحاوي (8) وكشف الالتباس (9) والهلالية» أنه لو سبق إلى رفع من ركوع أو سجود فإن كان بعد فعله ما يجب من الذكر استمر وإن كان لم يفرغ إمامه منه، وإن كان قبله بطلت وإن كان قد فرغ إمامه. وفي جملة منها: أن القيام عن تشهد كذلك أي بالتفصيل المتقدم من فعل ما يجب عليه وعدمه. ونسب جماعة من هؤلاء البطلان إلى ظاهر المبسوط كما عرفت، وقد سمعت الموجود فيه في نسختين.
وفي «المفاتيح (10)» لو رفع رأسه عن الركوع أو السجود أو أهوى إليهما قبل الإمام أعاد وفاقا للمقنعة، انتهى. وفيها: أن من صلى مع إمام يأتم به فرفع رأسه قبل الإمام فليعد إلى الركوع حتى يرفع رأسه معه، وكذلك إذا رفع رأسه من