____________________
سهوا وترك ذكر حكم سبقه له في نفس الركوع أو السجود، وبعضهم (1) اقتصر على الأخير وبعضهم (2) ذكر الأمرين معا ولم يفهم أحد منهم المخالفة بل ولا تأمل في ذلك متأمل أصلا، فراجع وتأمل، وبعضهم (3) عبر بعبارة تشملها كصاحب «السرائر» فإنه قال: ولا يجوز للمأموم أن يبتدئ بشئ من أفعال الصلاة قبل إمامه، فإن سبقه على سهو عاد إلى حالته حتى يكون به مقتديا، فإن فعل ذلك عامدا فلا يجوز له العود، فإن عاد بطلت صلاته، لأنه يكون قد زاد ركوعا.
والحاصل: أنه لا ريب في أن المسائل الأربع عندهم من واد واحد، ويدلك على ذلك أن التفصيل الذي ذكروه في السبق إلى الركوع أو السجود ليس في الأخبار وإنما مورد الأخبار في الرفع وهو غير الهوي لكن الأصحاب لم يفرقوا بينهما.
وعساك تقول: إن صحيح ابن الحجاج (4) وموثق ابن فضال (5) قد وردا في السبق إلى الركوع والتأخر عنه.
قلنا: ليس ذلك مما نحن فيه ولم نجد أحدا فرق أو تأمل قبل المولى الأردبيلي (6) ومن تابعه إلا المصنف في «المنتهى (7)» فإنه فرق أولا بين الناسي في السبق وما طال به المدى حتى رجع كما سمعت.
وقد قال في «فوائد الشرائع (8)» فيمن سبق إلى الركوع ناسيا أنه يجب عليه
والحاصل: أنه لا ريب في أن المسائل الأربع عندهم من واد واحد، ويدلك على ذلك أن التفصيل الذي ذكروه في السبق إلى الركوع أو السجود ليس في الأخبار وإنما مورد الأخبار في الرفع وهو غير الهوي لكن الأصحاب لم يفرقوا بينهما.
وعساك تقول: إن صحيح ابن الحجاج (4) وموثق ابن فضال (5) قد وردا في السبق إلى الركوع والتأخر عنه.
قلنا: ليس ذلك مما نحن فيه ولم نجد أحدا فرق أو تأمل قبل المولى الأردبيلي (6) ومن تابعه إلا المصنف في «المنتهى (7)» فإنه فرق أولا بين الناسي في السبق وما طال به المدى حتى رجع كما سمعت.
وقد قال في «فوائد الشرائع (8)» فيمن سبق إلى الركوع ناسيا أنه يجب عليه