____________________
الظاهر الاستحباب، قال في «الرياض (1)»: لعل الاستحباب متفق عليه بين الجماعة وإن عبر جملة منهم بالجواز المطلق، لأن الظاهر إرادتهم الاستحباب لا الإباحة.
وقال في «مجمع البرهان»: لا دلالة على استحباب قطع النافلة فكأنه استخرج من استحباب نقل الفريضة إليها والقطع فإنه يدل على قطعها بالطريق الأولى وهو صحيح، ولكن ما عندنا دليل عليه أيضا كما ترى، والاستدلال في مثل هذه المسائل بمجرد أن إدراك الجماعة أفضل - فيترك النافلة ليدخل في الأفضل - مشكل مع ظاهر قوله: «ولا تبطلوا (2)» وأنه يستلزم جواز القطع في كل ما هو أفضل مثل الدعاء وقضاء الحاجة فلا تصلى النافلة حينئذ، فتأمل. نعم يمكن كراهة الدخول فيها بعد قد قامت الصلاة للخبر بالقيام عند ذلك. ولو خاف فوت الجماعة بالمرة لا يبعد استحباب قطع النافلة لإدراك فضيلة الجماعة كما يشعر به سوق الخبرين، وأما مع خوف البعض فالظن يغلب على العدم، لأن الجمع مهما أمكن أولى، انتهى (3).
قلت: يدل على استحباب قطعها - بعد الإجماع المعلوم، إذ قد عرفت اتفاق الكلمة على استحباب القطع في الجملة، والأولوية التي ذكرها مع قيام الدليل على الحكم في الأصل كما ستسمع و «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا (عليه السلام) (4)» فإنه يؤخذ مؤيدا - صحيحة عمر بن يزيد (5) الدالة على السؤال عما يروى أنه لا ينبغي أن تتطوع وقت فريضة، ما حد هذا الوقت؟ قال: إذا أخذ المقيم في الإقامة...
الحديث. فإنه يمكن الاستدلال به هنا بتقريب أنه أعم من أن يبتدئ بالتطوع بعد أخذ المقيم في الإقامة أو يحصل الأخذ في الإقامة بعد دخوله في النافلة، فالمراد
وقال في «مجمع البرهان»: لا دلالة على استحباب قطع النافلة فكأنه استخرج من استحباب نقل الفريضة إليها والقطع فإنه يدل على قطعها بالطريق الأولى وهو صحيح، ولكن ما عندنا دليل عليه أيضا كما ترى، والاستدلال في مثل هذه المسائل بمجرد أن إدراك الجماعة أفضل - فيترك النافلة ليدخل في الأفضل - مشكل مع ظاهر قوله: «ولا تبطلوا (2)» وأنه يستلزم جواز القطع في كل ما هو أفضل مثل الدعاء وقضاء الحاجة فلا تصلى النافلة حينئذ، فتأمل. نعم يمكن كراهة الدخول فيها بعد قد قامت الصلاة للخبر بالقيام عند ذلك. ولو خاف فوت الجماعة بالمرة لا يبعد استحباب قطع النافلة لإدراك فضيلة الجماعة كما يشعر به سوق الخبرين، وأما مع خوف البعض فالظن يغلب على العدم، لأن الجمع مهما أمكن أولى، انتهى (3).
قلت: يدل على استحباب قطعها - بعد الإجماع المعلوم، إذ قد عرفت اتفاق الكلمة على استحباب القطع في الجملة، والأولوية التي ذكرها مع قيام الدليل على الحكم في الأصل كما ستسمع و «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا (عليه السلام) (4)» فإنه يؤخذ مؤيدا - صحيحة عمر بن يزيد (5) الدالة على السؤال عما يروى أنه لا ينبغي أن تتطوع وقت فريضة، ما حد هذا الوقت؟ قال: إذا أخذ المقيم في الإقامة...
الحديث. فإنه يمكن الاستدلال به هنا بتقريب أنه أعم من أن يبتدئ بالتطوع بعد أخذ المقيم في الإقامة أو يحصل الأخذ في الإقامة بعد دخوله في النافلة، فالمراد