____________________
واستشكل في «التذكرة (1)». وفي «إرشاد الجعفرية (2)» لو كان لعذر فلا خلاف في الصحة. قلت: ظاهر «الذكرى» عدم الفرق بين كونه لعذر أو لغيره عمدا أو سهوا، بل هو صريح الذكرى في أول كلامه. وفي «المنتهى (3) والموجز الحاوي (4)» إذا تخلف بركن كامل لم تبطل. وفي «كشف الالتباس (5)» إذا كان لغير عذر بطلت، قلت: ظاهر الأخبار يقضي بما في «كشف الالتباس» وقد تقدم (6) لنا في بحث الجمعة ماله نفع تام في المقام.
الرابع: في «النفلية (7) والفوائد الملية (8)» أن المتأخر سهوا يخفف صلاته ويلحق بالإمام ولو بعد التسليم والفضيلة والقدوة باقيان على رواية خالد بن سدير (9). وفيهما أيضا: أن الناسي يعود ما لم يكثر سبقة كالسبق بركعة فينوي الانفراد مع قوة الانتظار.
الخامس: قال في «الموجز الحاوي (10)»: إذا تأخر في التشهد فقام وقد ركع انتصب مطمئنا ثم ركع ولو كان قد سجد انفرد.
الرابع: في «النفلية (7) والفوائد الملية (8)» أن المتأخر سهوا يخفف صلاته ويلحق بالإمام ولو بعد التسليم والفضيلة والقدوة باقيان على رواية خالد بن سدير (9). وفيهما أيضا: أن الناسي يعود ما لم يكثر سبقة كالسبق بركعة فينوي الانفراد مع قوة الانتظار.
الخامس: قال في «الموجز الحاوي (10)»: إذا تأخر في التشهد فقام وقد ركع انتصب مطمئنا ثم ركع ولو كان قد سجد انفرد.