____________________
السجود ليكون ارتفاعه عنه مع الإمام، كذا نقلوه (1) عنها وليس فيما عندنا من نسخ «المقنعة» لذلك عين ولا أثر، ولعلهم توهموا ذلك مما أصله الشيخ في «التهذيب (2)» فظنوا أن «كذلك» من كلام المفيد، وليس ذلك قطعا وإنما هو كلام الشيخ، وما دروا أن الشيخ أولا قصد شرح المقنعة ثم رأى أنه أهمل فيها كثيرا من المباحث المهمة فأصل لنفسه ثم عدل عن ذلك كله وأن ذلك لواضح، وأول من توهم ذلك صاحب «المدارك (3)» واقتفاه الخراساني (4) والكاشاني (5) وفرق في «الكفاية (6)» بين الرفع من الركوع والسجود فقرب العود في السجود، وقال: القول بالتخيير غير بعيد. ونحوه قال في «الذخيرة (7)» مع تأمل له في ذلك فتأمل. ولم يرجح في «المدارك (8)» شيئا.
وأما من تقدم عليه في رفع الرأس منهما سهوا كأن نسي أنه مأموم ففي جميع الكتب المذكورة في مسألة العمد أنه يعيد (يعود - خل) والمشهور أن ذلك على سبيل الوجوب كما في «المدارك (9) والذخيرة (10) والكفاية (11) والحدائق (12) والمفاتيح (13) *»
وأما من تقدم عليه في رفع الرأس منهما سهوا كأن نسي أنه مأموم ففي جميع الكتب المذكورة في مسألة العمد أنه يعيد (يعود - خل) والمشهور أن ذلك على سبيل الوجوب كما في «المدارك (9) والذخيرة (10) والكفاية (11) والحدائق (12) والمفاتيح (13) *»