____________________
وظاهر «الاثنا عشرية (1) والنجيبية». وفي «التذكرة (2) ونهاية الإحكام (3)» أنه يعيد استحبابا. ومال إليه في «المدارك (4)» على تقدير صحة رواية غياث (5).
وفي «الذخيرة (6) والكفاية (7)» أن العود أحوط.
هذا ولو رام الناسي العود فرأى (فوجد - خ ل) الإمام قد فارق فالأقرب سقوط العود كما في «البيان (8) وكشف الالتباس (9)».
ولو ترك الناسي الرجوع على القول بالوجوب ففي بطلان صلاته قولان كما في «حواشي الشهيد (10)» وغيرها (11). وفي «المدارك (12)» أن الأظهر بطلان الصلاة.
وفي «الذخيرة (13) والكفاية (14)» الظاهر وجوب الإعادة في الوقت، وفي القضاء نظر.
وفي «الدروس (15) والبيان (16) والموجز الحاوي (17) وكشف الالتباس (18)
وفي «الذخيرة (6) والكفاية (7)» أن العود أحوط.
هذا ولو رام الناسي العود فرأى (فوجد - خ ل) الإمام قد فارق فالأقرب سقوط العود كما في «البيان (8) وكشف الالتباس (9)».
ولو ترك الناسي الرجوع على القول بالوجوب ففي بطلان صلاته قولان كما في «حواشي الشهيد (10)» وغيرها (11). وفي «المدارك (12)» أن الأظهر بطلان الصلاة.
وفي «الذخيرة (13) والكفاية (14)» الظاهر وجوب الإعادة في الوقت، وفي القضاء نظر.
وفي «الدروس (15) والبيان (16) والموجز الحاوي (17) وكشف الالتباس (18)