____________________
لذلك ذكرا في «الهداية والمقنع والفقيه» ولعلهم فهموه مما نقلوه عنه من أن من المأمومين من لا صلاة له... إلى آخر كلامه، وفيه نظر ظاهر.
وتنقيح البحث في المسألة أن يقال: تقديم المأموم إما أن يكون في رفع الرأس من الركوع أو السجود أوفي نفس الركوع أو السجود، وذلك إما أن يكون عمدا أو سهوا، فإن تقدم عليه في رفع الرأس من الركوع أو السجود عمدا فالمشهور أنه يستمر كما في «الاثنا عشرية (1) والنجيبية والذخيرة (2) والكفاية (3) والحدائق (4) والمفاتيح (5)». وفي «الذكرى (6)» نسبته إلى المتأخرين كما هو الظاهر من آخر كلامه مع كون المسائل الأربع من واد واحد كما ستسمع. وفي «المدارك (7)» أنه مذهب الأصحاب لا أعلم فيه خلافا، وظاهر «التذكرة (8) ونهاية الإحكام (9)» نسبته إلى علمائنا كما أفصح بذلك آخر كلامه. وفي «إيضاح النافع» للشيخ إبراهيم القطيفي «والنجيبية» أنه مستقر نظر المتأخرين، وهو خيرة «النهاية (10) والمبسوط (11) والسرائر (12) والشرائع (13) والنافع (14) والمنتهى (15)
وتنقيح البحث في المسألة أن يقال: تقديم المأموم إما أن يكون في رفع الرأس من الركوع أو السجود أوفي نفس الركوع أو السجود، وذلك إما أن يكون عمدا أو سهوا، فإن تقدم عليه في رفع الرأس من الركوع أو السجود عمدا فالمشهور أنه يستمر كما في «الاثنا عشرية (1) والنجيبية والذخيرة (2) والكفاية (3) والحدائق (4) والمفاتيح (5)». وفي «الذكرى (6)» نسبته إلى المتأخرين كما هو الظاهر من آخر كلامه مع كون المسائل الأربع من واد واحد كما ستسمع. وفي «المدارك (7)» أنه مذهب الأصحاب لا أعلم فيه خلافا، وظاهر «التذكرة (8) ونهاية الإحكام (9)» نسبته إلى علمائنا كما أفصح بذلك آخر كلامه. وفي «إيضاح النافع» للشيخ إبراهيم القطيفي «والنجيبية» أنه مستقر نظر المتأخرين، وهو خيرة «النهاية (10) والمبسوط (11) والسرائر (12) والشرائع (13) والنافع (14) والمنتهى (15)