____________________
ذلك صريحا، ويدل على ذلك أن علماءنا لم يذكروا في الكتب الاستدلالية سوى الرواية العامية.
وأما الأقوال ما عدا التكبيرة ففيها أقوال. وأما التكبيرة ففي «الروض (1) والرياض (2) والحدائق (3)» الإجماع على وجوب المتابعة فيها. وفي «الذخيرة (4) والكفاية (5)» نفي الخلاف عن ذلك. وأما ما عداها فالأكثرون على عدم وجوب المتابعة فيها كما في «المفاتيح (6) والرياض (7) والحدائق (8)» ولعلهم فهموه من اقتصار القدماء على ذكر وجوب المتابعة في الأفعال، وإلا فقد قال الفاضل الشيخ إبراهيم البحراني (9) المعاصر للمحقق الثاني في شرحه على المختصر النافع لم أقف فيه على نص ولا فتوى من القدماء، مع أن عموم الخبر يدل عليه، ويمكن تنزيل كلام الأصحاب حملا للأفعال على جميع ما يفعل في الصلاة لا على ما يقابل الأذكار كما صنع الشهيد، انتهى. ونحوه قال النجيب العاملي.
والمصرح بالندب هو الشهيد الثاني (10) وسبطه (11) ومولانا الأردبيلي (12) والخراساني (13) وغيرهم (14) ممن تأخر، وهو موافق للاعتبار.
وأما الأقوال ما عدا التكبيرة ففيها أقوال. وأما التكبيرة ففي «الروض (1) والرياض (2) والحدائق (3)» الإجماع على وجوب المتابعة فيها. وفي «الذخيرة (4) والكفاية (5)» نفي الخلاف عن ذلك. وأما ما عداها فالأكثرون على عدم وجوب المتابعة فيها كما في «المفاتيح (6) والرياض (7) والحدائق (8)» ولعلهم فهموه من اقتصار القدماء على ذكر وجوب المتابعة في الأفعال، وإلا فقد قال الفاضل الشيخ إبراهيم البحراني (9) المعاصر للمحقق الثاني في شرحه على المختصر النافع لم أقف فيه على نص ولا فتوى من القدماء، مع أن عموم الخبر يدل عليه، ويمكن تنزيل كلام الأصحاب حملا للأفعال على جميع ما يفعل في الصلاة لا على ما يقابل الأذكار كما صنع الشهيد، انتهى. ونحوه قال النجيب العاملي.
والمصرح بالندب هو الشهيد الثاني (10) وسبطه (11) ومولانا الأردبيلي (12) والخراساني (13) وغيرهم (14) ممن تأخر، وهو موافق للاعتبار.