____________________
والنهاية (1) والسرائر (2) والفوائد الملية (3)» أنه يقطعها إذا أقيمت الصلاة من دون قيد خوف فوت، وهو المنقول (4) عن علي بن الحسين بن بابويه والقاضي، واستحسنه في «المسالك (5)». وفي «الدروس (6) والبيان (7) واللمعة (8) والنفلية (9) والموجز الحاوي (10) وإيضاح النافع» أنه يقطعها إذا أحرم الإمام من دون تقييد بخوف فوت. وفي «الإرشاد (11) والروض (12)» أنه يقطعها إذا دخل الإمام في الصلاة من دون قيد أيضا. وفي «فوائد الشرائع (13)» أن ظاهر الرواية يقتضي أن ذلك إذا دخل الإمام موضع الصلاة، فالحظ ما بين العبارات من التفاوت، وينبغي أن يعرف أن ما يخاف فوته ما هو؟ وما المراد بالدخول وبإقامة الصلاة؟ وما مراد من عبر بالجواز كالشيخ في «النهاية (14)» وغيره (15)؟
ففي «إيضاح النافع والمدارك (16)» أن المراد فوات ركعة. وفي
ففي «إيضاح النافع والمدارك (16)» أن المراد فوات ركعة. وفي