____________________
وظاهر جماعة من القدماء استنادا إلى هذه الرواية أو إلى ما رواه في كتاب «معاني الأخبار (1)» عن الصادق (عليه السلام): «إذا جلس الإمام في موضع يجب أن تقوم فتجاف» أو إليهما، هذا كله مضافا إلى الأخبار الأخر (2) المستفيضة كمال الاستفاضة وفيها الصحيح والقوي المعتبر، ومنها «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام (3)»، فإنه عندنا يؤخذ مؤيدا ويخرج شاهدا.
هذا غاية ما يمكن أن يستدل به للقولين مما ذكروه وما لم يذكروه، ولا ريب أن الوجوب أظهر من الأخبار كما أن الندب أوفق بالاعتبار وأسد عند أولى الأنظار والاحتياط طريق النجاة.
وليعلم أن مولانا المقدس الأردبيلي (4) وكذا الفاضل الخراساني (5) قالا بعد أن أسبغا الكلام في المقام: أنه قد يوجد خمسة تشهدات في الرباعية وأربعة في الثلاثية وثلاثة في الثنائية ومنع عليهما ذلك المحدث البحراني (6) وقال: إن ذلك لسهو من القلم أو القائل ونحن نقول: إن ذلك لممكن وأنه لواضح في الثلاثية كما إذا أتى والإمام في التشهد الأول فدخل معه فيه، فلما قام الإمام للثالثة قام معه وتشهد معه التشهد الأخير فلما سلم قام إلى ثانيته وتشهد بعدها ثم إلى ثالثته فتشهد وسلم، فهناك أربعة تشهدات. ويتصور في الرباعية بأن يدركه في التشهد الأخير منها فيكبر وينوي ويدخل معه فلما انقضى تشهد الإمام قام فائتم بمسبوق بركعة فتشهد معه في ثانيته وهي للمأموم أولى، ولا ريب أن ثالثته ثانية للمأموم فلا بد أن يتشهد بعدها ولا ريب أن إمامه يتشهد في رابعته فيتشهد هو معه، فإذا
هذا غاية ما يمكن أن يستدل به للقولين مما ذكروه وما لم يذكروه، ولا ريب أن الوجوب أظهر من الأخبار كما أن الندب أوفق بالاعتبار وأسد عند أولى الأنظار والاحتياط طريق النجاة.
وليعلم أن مولانا المقدس الأردبيلي (4) وكذا الفاضل الخراساني (5) قالا بعد أن أسبغا الكلام في المقام: أنه قد يوجد خمسة تشهدات في الرباعية وأربعة في الثلاثية وثلاثة في الثنائية ومنع عليهما ذلك المحدث البحراني (6) وقال: إن ذلك لسهو من القلم أو القائل ونحن نقول: إن ذلك لممكن وأنه لواضح في الثلاثية كما إذا أتى والإمام في التشهد الأول فدخل معه فيه، فلما قام الإمام للثالثة قام معه وتشهد معه التشهد الأخير فلما سلم قام إلى ثانيته وتشهد بعدها ثم إلى ثالثته فتشهد وسلم، فهناك أربعة تشهدات. ويتصور في الرباعية بأن يدركه في التشهد الأخير منها فيكبر وينوي ويدخل معه فلما انقضى تشهد الإمام قام فائتم بمسبوق بركعة فتشهد معه في ثانيته وهي للمأموم أولى، ولا ريب أن ثالثته ثانية للمأموم فلا بد أن يتشهد بعدها ولا ريب أن إمامه يتشهد في رابعته فيتشهد هو معه، فإذا