____________________
«المبسوط (1)» في نسختين صحيحتين ما نصه: وينبغي أن لا يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام، فإن رفع ناسيا عاد إليه ليكون رفعه مع رفع الإمام وكذلك القول في السجود، وإن فعل ذلك متعمدا لم يجزله العود إليه أصلا بل يقف حتى يلحقه الإمام. ومثله قال في «النهاية (2)» غير أنه ترك قوله «ينبغي» وقال: ولا يرفع.
ونحوهما ما في «السرائر (3)» من دون تفاوت أصلا بل عبارة السرائر شاملة للسبق في نفس الركوع والسجود وآخرها صريح في ذلك كما ستسمعها.
والشهيد في «الذكرى (4) والبيان (5) والدروس (6)» نقل عن المبسوط قوله فيه: من فارق الإمام لغير عذر بطلت صلاته، فجعله في الذكرى في هذه المسألة أي التي نحن فيها مخالفا للمتأخرين، وتبعه على ذلك جماعة (7) كثيرون ممن تأخر عن الشهيد وقالوا: ظاهر المبسوط البطلان، وكأنهم عولوا على الشهيد ولم يلحظوا المبسوط أو لحظوه ولم يعطوا النظر حقه كالشهيد، وإلا فهو كما سمعت موافق للمتأخرين كابن إدريس. وقد نقلوا (8) * أيضا عن الصدوق القول بالبطلان ولم أجد
ونحوهما ما في «السرائر (3)» من دون تفاوت أصلا بل عبارة السرائر شاملة للسبق في نفس الركوع والسجود وآخرها صريح في ذلك كما ستسمعها.
والشهيد في «الذكرى (4) والبيان (5) والدروس (6)» نقل عن المبسوط قوله فيه: من فارق الإمام لغير عذر بطلت صلاته، فجعله في الذكرى في هذه المسألة أي التي نحن فيها مخالفا للمتأخرين، وتبعه على ذلك جماعة (7) كثيرون ممن تأخر عن الشهيد وقالوا: ظاهر المبسوط البطلان، وكأنهم عولوا على الشهيد ولم يلحظوا المبسوط أو لحظوه ولم يعطوا النظر حقه كالشهيد، وإلا فهو كما سمعت موافق للمتأخرين كابن إدريس. وقد نقلوا (8) * أيضا عن الصدوق القول بالبطلان ولم أجد