____________________
ونص جماعة (1) من هؤلاء على ذلك وإن كان الإمام قد سبح. وفي «المدارك (2)» - بعد قوله في الشرائع: إذا أدركه في الرابعة دخل معه، فإذا سلم الإمام قام فصلى ما بقي عليه ويقرأ في الثانية بالحمد وسورة وفي الاثنتين الأخيرتين بالحمد وإن شاء سبح - ما نصه: لا خلاف في التخيير بين القراءة والتسبيح في هذه الصورة، انتهى. وفي «المنتهي (3)» الذي عليه علماؤنا أن يقرأ في الركعتين اللتين فاتتاه بأم الكتاب خاصة أو يسبح لأنهما آخر صلاته، ونقل جماعة (4) عن بعض القول بتعيين القراءة لئلا تخلو الصلاة من فاتحة الكتاب، ونقل بعض (5) عن بعض وجوب الفاتحة ولو في ركعة.
وفي «السرائر (6)» لا يقوم إلا بعد التسليم أي تسليم الإمام. وفي «الروض (7) والذخيرة (8)» أنه أولى، وفي الأول: لو فارقه بعد التشهد جاز، وهل يتوقف على نية الانفراد؟ الأجود ذلك، وفي الثاني: * تجوز المفارقة بعده قبل التسليم على القول باستحبابه، وأما على القول بوجوبه فلا يبعد ذلك أيضا بل تجوز المفارقة بعد رفع الرأس من السجدة أيضا قبل التشهد بناءا على القول بعدم وجوب المتابعة في
وفي «السرائر (6)» لا يقوم إلا بعد التسليم أي تسليم الإمام. وفي «الروض (7) والذخيرة (8)» أنه أولى، وفي الأول: لو فارقه بعد التشهد جاز، وهل يتوقف على نية الانفراد؟ الأجود ذلك، وفي الثاني: * تجوز المفارقة بعده قبل التسليم على القول باستحبابه، وأما على القول بوجوبه فلا يبعد ذلك أيضا بل تجوز المفارقة بعد رفع الرأس من السجدة أيضا قبل التشهد بناءا على القول بعدم وجوب المتابعة في