____________________
الوارد في مصليين «قال كل منهما: كنت إماما» والمروي عن «قرب الإسناد (1)» عن الرجل يصلي أله أن يكبر قبل الإمام؟ قال: لا يكبر إلا مع الإمام، فإن كبر قبله أعاد. لكن الخبر يجب تأويله أو حمله على التقية أو طرحه للإجماع المعلوم على ترك المقارنة فيها أي التكبيرة. وفسرت - أي المتابعة - في «إرشاد الجعفرية (2)» بأن يكون متأخرا عنه. وفي «الروض (3)» بأن لا يتقدمه بالشروع فيها ولا الفراغ منها.
وقد نص على جواز المقارنة المصنف في «المنتهى (4)» والشهيدان (5) وغيرهم (6).
وفي «المفاتيح (7)» الإجماع عليه. وقال الصدوق (8) والشهيد الثاني (9) في «الروضة» بانتفاء الفضيلة مع المساوقة. وفي «الميسية والروض (10) والفوائد الملية (11) والذخيرة (12)» وغيرها (13) نقصها بها لا انتفائها بالكلية حيث قالوا: إن التأخر أفضل.
وصريح «المفاتيح (14)» وظاهر الباقين ثبوتها تامة. وقد نقل في «الذكرى (15)» وغيرها (16) القول بجواز المقارنة في التكبيرة وهو قول الشيخ في
وقد نص على جواز المقارنة المصنف في «المنتهى (4)» والشهيدان (5) وغيرهم (6).
وفي «المفاتيح (7)» الإجماع عليه. وقال الصدوق (8) والشهيد الثاني (9) في «الروضة» بانتفاء الفضيلة مع المساوقة. وفي «الميسية والروض (10) والفوائد الملية (11) والذخيرة (12)» وغيرها (13) نقصها بها لا انتفائها بالكلية حيث قالوا: إن التأخر أفضل.
وصريح «المفاتيح (14)» وظاهر الباقين ثبوتها تامة. وقد نقل في «الذكرى (15)» وغيرها (16) القول بجواز المقارنة في التكبيرة وهو قول الشيخ في