فقال: والله لئن عافاني الله منه لا يأكله لي ولد! وليس مكتوبا في التوراة. وسأل محمد (ص) نفرا من أهل الكتاب، فقال ما شأن هذا حراما؟ فقالوا: هو حرام علينا من قبل الكتاب.
فقال الله عز وجل: * (كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل) *... إلى: * (إن كنتم صادقين) *.
حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، قال: قال ابن جريج، قال ابن عباس: أخذه - يعني إسرائيل - عرق النسا، فكان لا يثبت بالليل من شدة الوجع، وكان لا يؤذيه بالنهار، فحلف لئن شفاه الله لا يأكل عرقا أبدا، وذلك قبل أن تنزل التوارة، فقال اليهود للنبي (ص): نزلت التوراة بتحريم الذي حرم إسرائيل على نفسه. قال الله لمحمد (ص): * (قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين) * وكذبوا، ليس في التوراة.
قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب، قول من قال: معنى ذلك:
كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل من قبل أن تنزل التوارة، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من غير تحريم الله ذلك عليه، فإن كان حراما عليهم بتحريم أبيهم إسرائيل ذلك عليهم، من غير أن يحرمه الله عليهم في تنزيل ولا بوحي قبل التوراة، حتى نزلت التوراة، فحرم الله عليهم فيها ما شاء، وأحل لهم فيها ما أحب. وهذا قول قالته جماعة من أهل التأويل، وهو معنى قول ابن عباس الذي ذكرناه قبل. ذكر من قال ذلك:
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: * (كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة) * وإسرائيل:
هو يعقوب. * (قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين) * يقول: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل من قبل أن تنزل التوراة. إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، فلما أنزل الله التوراة حرم عليهم فيها ما شاء. وأحل لهم ما شاء.
حدثت عن عمار، قال: ثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن قتادة بنحوه.
واختلف أهل التأويل في الذي كان إسرائيل حرمه على نفسه، فقال بعضهم: كان الذي حرمه إسرائيل على نفسه العروق. ذكر من قال ذلك:
حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا أبو بشر، عن يوسف بن ماهك، قال: جاء أعرابي إلى ابن عباس، فقال: إنه جعل امرأته عليه حراما.