يعني بذلك جل ثناؤه: وفرض واجب لله على من استطاع من أهل التكليف السبيل إلى حج بيته الحرام الحج إليه. وقد بينا فيما مضى معنى الحج ودللنا على صحة ما قلنا من معناه بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع.
واختلف أهل التأويل في تأويل قوله عز وجل: * (من استطاع إليه سبيلا) *، وما السبيل التي يجب مع استطاعتها فرض الحج؟ فقال بعضهم: هي الزاد والراحلة. ذكر من قال ذلك:
حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: * (من استطاع إليه سبيلا) * قال: الزاد والراحلة.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا ابن جريج، قال:
قال عمرو بن دينار: الزاد والراحلة.
حدثنا أبو كريب، قال: ثنا وكيع، عن أبي خناب، عن الضحاك، عن ابن عباس في قوله: * (من استطاع إليه سبيلا) * قال: الزاد والبعير.
حدثني المثنى، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس، قوله: * (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) *، والسبيل: أن يصح بدن العبد، ويكون له ثمن زاد وراحلة من غير أن يجحف به.
حدثنا خلاد بن أسلم، قال: ثنا النضر بن شميل، قال: أخبرنا إسرائيل، عن أبي عبد الله البجلي، قال: سألت سعيد بن جبير عن قوله: * (من استطاع إليه سبيلا) * قال: قال ابن عباس: من ملك ثلاثمائة درهم، فهو السبيل إليه.
حدثني محمد بن سنان، قال: ثنا أبو عاصم، عن إسحاق بن عثمان، قال: سمعت عطاء يقول: السبيل: الزاد والراحلة.
حدثني محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن المفضل، قال: ثنا أسباط، عن السدي: أما من استطاع إليه سبيلا، فإن ابن عباس قال: السبيل: راحلة وزاد.
حدثني المثنى، وأحمد بن حازم، قالا: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، عن محمد بن سوقة، عن سعيد بن جبير: * (من استطاع إليه سبيلا) * قال: الزاد والراحلة.