عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل " (1 أنه دلالة على تثبيت الحجر لنفسه. وقيل: انما دل ذلك على الحجر لو قال ولي المطلوب، وكلاهما على الاطلاق يصح. وقال الفراء: يحتمل غير ذلك، معناه فليملل ولي الدين الكتاب بالعدل لا بخسران.
(فصل) فان قيل: كيف يقبل قول المدعي على مبلغ حقه؟
قلنا: أما إذا أكذبه المطلوب فلا، ولكن إذا صدقه جاز له أن يمل الكتاب الذي يقع فيه الشهادة بالحق.
والآية انما نزلت في الدين عند وقوع الديون لا عند تجاحدها.
(فصل) أعلم أن الصبي محجور عليه ما لم يبلغ، والبلوغ يكون بأحد خمسة أشياء:
خروج المني، والحيض، والحمل، والانبات، والسن. فاثنان منهما ينفرد بهما الإناث وهما الحيض والحمل، والثلاثة الاخر يشترك فيها الرجال والنساء.
والحمل ليس ببلوغ حقيقة وانما هو علم على البلوغ، لان الله أجرى العادة أن المرأة لا تحبل حتى يتقدم حيض، والحمل لا يمكن الا بعد أن ترى المرأة المني، لان الله أخبر أن الولد مخلوق من ماء الرجل وماء المرأة، لقوله تعالى " يخرج من بين الصلب والترائب " (2 وأراد من صلب الرجل وترائب المرأة، ولقوله تعالى " من نطفة أمشاج " (3 أي أخلاط.