مسألة:
" وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا الا خطأ " (1 أي ما صح ولا استقام ولا لاق بحاله أن يقتل مؤمنا ابتداءا غير قصاص الا خطأ، أي الا على وجه الخطأ.
وانتصب خطأ على أنه مفعول له، أي ما ينبغي له أن يقتله لعلة من العلل الا للخطأ وحده. ويجوز أن يكون حالا، بمعنى لا يقتله في حال من الأحوال الا في حال الخطأ، وأن يكون صفة مصدرا الا قتلا خطأ.
" ومن قتل مؤمنا خطأ فعليه تحرير رقبة " (1. والتحرير الاعتاق، والرقبة عبارة عن النسمة كما عبر عنها بالرأس، يقال " فلان يملك كذا رأسا من الرؤس ".
فان قيل: على من يجب الدية أو الرقبة؟
قلنا: على القاتل، الا أن الرقبة في ماله على كل حال، والدية إن كان أقر هو على نفسه بذلك فعلى ماله أيضا على الأحوال، وإن كان بإقامة البينة عليه بذلك فالدية يتحملها عنه العاقلة، فإن لم يكن له عاقلة أو كانوا ولم يكن لهم مال ففي ماله، وان لم يكن يستسعى، وان لم يكن ففي بيت المال.
" الا أن تصدقوا " عليه بالدية، ومعناه العفو.
فان قيل: بم يتعلق " أن تصدقوا " وما محله؟
قلنا: يتعلق بعليه أو بتسليمه، كأنه قيل ويجب عليه الدية أو تسليمها الا حين تتصدقون عليه، ومحلها النصب على الظرف بتقدير خلاف الزمان، كقولهم " اجلس ما دام زيد جالسا ". ويجوز أن يكون حالا من أهله، بمعنى الا يتصدقن.
مسألة:
قوله " وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين " (2 المعطوفات