وعن عبد الله بن الحجاج قال: دخل الحكم بن عيينة (1 وسلمة بن كهيل على أبي جعفر عليه السلام فسألاه عن شاهد ويمين. قال: قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وقضى به علي عليه السلام عندكم بالكوفة. فقالا: هذا خلاف القرآن.
قال وأين وجدتموه خلاف القرآن؟. فقالا: ان الله تعالى قول " وأشهدوا ذوي عدل منكم " (2. فقال لهما أبو جعفر عليه السلام: فقوله " وأشهدوا ذوي عدل منكم " وهو أن لا تقلبوا شهادة واحد ويمينا. [قالا: لا] (3.
وقال الرضا عليه السلام: ان أبا حنيفة قال لجعفر بن محمد عليه السلام:
كيف تقضون باليمين مع الشاهد الواحد - وهو يضحك؟ فقال جعفر: أنتم تقضون بشهادة واحد شهادة مائة. قال: لا نفعل. قال: بلى يشهد مائة لا يعرف فترسلون واحدا يسأل عنهم ثم تجيزون شهادتهم بقوله (4). ثم قال أبو حنيفة: القتل أشد من الزنا فكيف يجوز في القتل شاهدان والزنا لا يجوز فيه الا أربعة شهود؟
فقال الصادق: لان القتل فعل واحد والزنا فعلان، فمن ثم لا نجوز الا أربعة شهود على الرجل شاهدان وعلى المرأة شاهدان.
وسئل عليه السلام عن البينة إذا أقيمت على الحق [أيحل للقاضي] أن يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم. قال: خمسة أشياء يجب على الناس الاخذ بها بظاهر الحكم الولايات والتناكح والمواريث والذبائح والشهادات، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه (5، فقد اختصم