اللغة، والحجة:
يقال كساه يكسوه كسوة: إذا ألبسه الثياب واكتسى هو اكتساء: إذا لبس، واكتست الأرض بالنبات إذا تغطت به، وكسوته مدحا أو ذما: إذا أثنيت عليه أو ذممته. والكساء معروف، وأصل الباب الكسوة: اللباس.
وقوله: " لا تكلف نفس إلا وسعها " يدل على فساد قول المجبرة: في حسن تكليف ما لا يطاق لأنه إذا لم يجز أن يكلف مع عدم الجدة لم يجز أن يكلف مع عدم القدرة، لأنه إنما لم يحسن في الأول من حيث أنه لا طريق له إلى إداء ما كلفه من غير جدة، فكذلك لا سبيل له إلى إداء ما كلف إلى الطاعة مع عدم القدرة، ولا ينافي ذلك قوله: " فضلوا فلا يستطيعون سبيلا " (1) لأنه ليس المراد نفي القدرة وإنما معناه: أنه يثقل عليهم كما يقول القائل: لا أستطيع أن أنظر إلى كذا معناه:
أنه يثقل علي، ويقال: كلف وجهه كلفا، وبخده كلف أي أثر، والكلف بالشئ الايلاع به، لأنه لزوم يظهر أثره عليه، وكلف كلفا: إذا أحب. وتكلف الامر تكلفا، تحمله. وكلفه تكليفا: ألزمه. وأصل الباب الكلف: ظهور الأثر.
وقوله: " لا تضار والدة بولدها " أصله تضارر - بكسر الراء الأولى - وقيل - بفتحها - وأسكنت وأدغمت في الراء بعدها. ومن فتحها بالتقاء الساكنين، وهو الأقوى فيما قبله فتحة أو ألف نحو عض (2) ولا تضار زيدا. وقال بعضهم: لا يجوز ألا تضارر بفتح الراء الأولى، لان المولود لا يصح منه مضمارة، لان الأفصح لو كان كذلك الكسر. قال الرماني: غلط في الاعتلالين أما الأول، فلانه ينقلب عليه في تضار إذا المضارة من اثنين في الحقيقة، وإن لم يسم الفاعل. ولأنه إنما يرجع ذلك إلى الزوج، والمرأة الأولى والولد. فأما الأفصح، فعلى خلاف ما ذكر، لان الفتح لغة أهل الحجاز، وبني أسد، وكثير من العرب، وهو القياس، لأنه إذا جاز مد بالضم للاتباع، كانت الفتحة بذلك أولى، لأنها أخف، ولأنه يجوز مد بالفتح طلبا للخفة، فإذا اجتمع الاتباع والاستخفاف كان أولى، وقوله: إن