بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير (233) آية واحدة بلا خلاف.
القراءة:
قرأ ابن كثير، وأهل البصرة، وقتيبة: " لا تضار " - بتشديد الراء - ورفعها. وقرأ أبو جعفر بتخفيفها وسكون. الباقون بتشديدها وفتحها. وقرأ ابن كثير " ما آتيتم " قصرا، وكذلك " ما آتيتم من ربا " في الروم (1).
قوله: " يرضعن أولادهن حولين كاملين " في حكم الله الذي أوجبه على عباده، فحذف للدلالة عليه.
الثاني - لأنه وقع موقع يرضعن، صرفا في الكلام مع رفع الاشكال. ولو كان خبرا لكان كذبا، لوجود والوالدات يرضعن أولادهن أكثر من حولين، وأقل منهما.
وفي الآية بيان لامرين: أحدهما مندوب، والثاني فرض، فالمندوب: هو أن يجعل الرضاع تمام الحولين، هي التي تستحق المرضعة الاجر فيهما، لا تستحق فيما زاد عليهما، وهو الذي بينه الله تعالى بقوله: " فان أرضعن لكم فآتوهن أجورهن " (2)، فتثبت المدة التي تستحق بها الأجرة على ما أوجبه الله في هذه الآية.
اللغة:
تقول: رضع يرضع، ورضع يرضع رضاعة، وأرضعته أمه إرضاعا، وارتضاعا، واسترضع استرضاعا، وراضعه رضاعا، ومراضعة. ولئيم راضع، لأنه يرضع لبن ناقته من لؤمه، لألا يسمع الضيف صوت الشخب. والرضعتان: الثنيتان:
مقدمتا الأسنان، لأنه يشرب عليهما اللبن. وأصل الباب الرضع: مص الثدي،