من غير الموت، والكرب، لأنه كالقتار أو كالغبار يغشى الوجه، وفي التنزيل " ترهقها قترة " (1) والقتير: مسامير الدروع، لقلتها وصغرها. والقتير ابتداء الشيب، لقلته. ويجوز أن يكون مشبها بالدخان أول ما يرتفع. والقترة ناموس الصائد، لأنها كالقتار باخفائه إياها. ورجل قاتر: حسن الاخذ من ظهر البعير لا يعقره لقلة ما يأخذ منه، وأصل الباب الاقلال. وابن قترة: حية خبيثة لا ينجو سليمها.
المعنى:
والمتوفى عنها زوجها إذا لم يفرض لها صداق عليها العدة - بلا خلاف - ولها الميراث إجماعا. وقال الحسن والضحاك وأكثر الفقهاء. لها صداق مثلها. وحكى الجبائي عن بعض الفقهاء: أنه لا مهر لها، وهو الذي يليق بمذهبنا، ولا نص لأصحابنا فيها.
الاعراب، والمعنى:
ويحتمل نصب " متاعا " وجهين: أحدهما - أن يكون حالا من قدره، لأنه معرفة، والعامل فيه الظرف. والثاني - على المصدر، والعامل فيه " ومتعوهن ".
ويحتمل نصب حقا وجهين: أحدهما - أن يكون حالا من " بالمعروف حقا " والعامل فيه معنى عرف حقا. الثاني - على التأكيد، لجملة الخبر كأنه قيل: أخبركم به حقا كأنه قيل: إيجابا " على المحسنين " وإنما خص التي لم يدخل بها بالذكر في رفع الجناح دون المدخول بها بالذكر وإن كان حكمهما واحد الامرين: أحدهما - لإزالة الشك في الحرج على هذا الطلاق. والثاني - لان له أن يطلق أي وقت شاء، وليس كذلك حكم المدخول بها، لأنه يجب أن يطلقها للعدة.
" وقدره " على تقدير أعطوهن قدر الوسع كما يقال: أخذ صدقاتهن لكل أربعين شاة بالرفع، والنصب. وقال الشاعر في تسكين الدال: