موضعان، وموضع في الأحزاب، وقرأ أبو جعفر وأهل الكوفة إلا أبا بكر، وابن ذكوان " قدره " بفتح الدال في الموضعين. الباقون باسكانها.
المعنى:
المفروض صداقها داخلة في دلالة الآية وإن لم يذكر، لان التقدير ما لم تمسوهن ممن قد فرضتم لهن أو لم تفرضوا لهن فريضة، لان أو تنبئ عن ذلك، لأنه لو كان على الجمع لكان بالواو.
والفريضة المذكورة في الآية: الصداق، بلا خلاف، لأنه بجب بالعقد للمرأة، فهو فرض لوجوبه بالعقد.
ومتعة التي لم يدخل بها ولا يسمى لها صداق على قدر الرجل، والمرأة، قال ابن عباس، والشعبي، والربيع: خادم أو كسوة أو رزق، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع). وقيل مثل نصف صداق تلك المرأة المنكوحة، حكى ذلك عن أبي حنيفة وأصحابه. وفي وجوب المتعة لكل مطلقة خلاف. قال الحسن وأبو العالية: المتعة لكل مطلقة إلا المختلعة، والمبارية، والملاعنة. وقال سعيد بن المسيب: المتعة التي لم يسم لها صداق، خاصة، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع). وقد روي أيضا أنها لكل مطلقة، وذلك على وجه الاستحباب.
والمتعة للتي لم يدخل بها ولم يعرض لها يجبر عليها السلطان، وهو قول أهل العراق.
وقال أهل المدينة وشريح يؤمر لها، ولا يجبر عليها.
اللغة:
والموسع: الغني في سعة من ماله لعياله. والمقتر: الذي في ضيق لفقره، تقول:
أقتر الرجل إقتارا: إذا أقل، فهو مقتر أي مقل، وقترت الشئ أقتره قترا، وأقترته إقتارا، وقترته تقتيرا: إذا ضيقت الانفاق منه. والقتار: دخان الشحم على النار، ونحوه، لغلبته بالإضافة إلى بقيته. والقتر: الغبار. والقترة: ما يغشى الوجه