قال ابن عمر، والحسن: هو الحبل، والحيض، وهو الأقوى لأنه أعم. وإنما لم يحل لهن الكتمان، لظلم الزوج بمنعه المراجعة - في قول ابن عباس -. وقال قتادة:
لنسبة الولد إلى غيره، كفعل الجاهلية.
اللغة:
وإنما قال: " ثلاثة قروء " ولم يقل: ثلاثة أقرء على جمع القليل، لأنه لما كانت كل مطلقة يلزمها هذا، دخله معنى الكثرة فأتى ببناء الكثرة، للاشعار بذلك، فالقروء كثيرة إلا أنها ثلاثة في القسمة. ووجه آخر - أن بناء الكثير فيه أغلب في الاستعمال، لأنه على قياس الباب في جمع فعل الكثير، فأما القليل، فقياسه، أفعل دون أفعال، فصار بمنزلة مالا يعتد به فجاء مجئ قولهم: ثلاثة شسوع، فاستغني فيه ببناء الكثير عن القليل. ووجه ثالث - أن يذهب مذهب الجنس نحو قولهم:
ثلاثة كلاب يعنون ثلاثة من الكلاب إذا أريد رفع الايهام.
المعنى:
والشرط بقوله: " إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر " معناه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فهذه صفته فيما يلزمه، لا أنه يلزم المؤمن دون غيره. وخرج ذلك مخرج التهديد. " وبعولتهن أحق بردهن " يعني أزواجهن أحق برجعتهن، وذلك يختص بالرجعيات وإن كان أول الآية عاما في جميع المطلقات الرجعية والبائنة.
وسمي الزوج بعلا، لأنه عال على المرأة بملكه لزوجيتها.
اللغة:
تقول: بعل ييعل بعولة، وهو بعل. وقوله " أتدعون بعلا " (1) أي ربا، لأنه بمعنى من سميتموه باستعلاء الربوبية تخرصا، وقيل أنه صنم. والبعل النخل يشرب بعروقه، لأنه مستعل على شربه، وبعل الرجل بأمره إذا ضاق به ذرعا،