قال الحافظ في " التلخيص " (3 / 170):
" وحكى الترمذي عن البخاري أنه استنكره. ورواه ابن قانع في معجم الصحابة " من رواية عبد بن عمير عن أبيه عن جده. وإسناده ضعيف ".
1898 - (روى نافع عن ابن عمر أن رجلا قال له: تزوجتها أحلها لزوجها لم يأمرني ولم يعلم قال: لا إلا نكاح رغبة إن أعجبتك أمسكتها وإن كرهتها فارقتها، قال: وإن كنا نعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحا. وقال لا يزالا زانيين وإن مكثا عشرين سنة إذا علم أنه يريد أن يحلها). ص 173 صحيح. أخرجه الطبراني في " الأوسط " (174 / 2) والحاكم (2 / 199) والبيهقي (7 / 208) من طريق أبي غسان محمد بن مطرف المدني عن عمر بن نافع عن أبيه أنه قال:
" جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا، فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه، هل تحل للأول؟
قال: لا، إلا نكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ". وقال الحاكم:
" صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.
وقال الهيثمي في " مجمع الزوائد " (4 / 267):
" رواه الطبراني في " الأوسط "، ورجاله رجال الصحيح ".
وأخرج ابن أبي شيبة (7 / 44 / 2) عن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل:
" أن ابن عمر سئل عن تحليل المرأة لزوجها؟ فقال: ذلك السفاح! لو أدرككم عمر، لنكلكم ".
قلت: وإسناده صحيح.
وللحديث شاهد مرسل عن عمرو بن دينار: