وهذا اللفظ لأحمد، وإسناده صحيح على شرط مسلم.
وله طريق ثان عنها، يرويه الأسود بن يزيد عنها بنحو اللفظ الأول وزاد:
" ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة ".
أخرجه مسلم والنسائي وأحمد (6 / 42).
وله طريق ثالث عنها مطولا.
أخرجه أحمد (6 / 210 - 211).
وفي إسناده انقطاع.
1832 - (روى الأثرم: " أن قدامة بن مظعون تزوج ابنة الزبير حين نفست فقيل له، فقال: ابنة الذبح (1) إن مت ورثتني وإن عشت كانت امرأتي ") لم أقف على إسناده.
1833 - (حديث ابن عباس " الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها صماتها " رواه أبو داود).
صحيح. أخرجه مالك (4 / 524 / 4) وعنه مسلم (4 / 141) وكذا أبو داود (2098) والنسائي (2 / 77) والترمذي (1 / 206) والدارمي (2 / 138) وابن ماجة (1870) وابن أبي شيبة (7 / 4 / 1) وابن الجارود (709) والدارقطني (390) والبيهقي (7 / 118) وأحمد (1 / 219، 241 - 242، 345، 362) كلهم من طريق مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: فذكره. إلا أنهم جميعا قالوا: " تستأذن " بدل " تستأمر "، وعكس ذلك ابن ماجة وابن الجارود والدارقطني وكذا أحمد في