(صحابي بن صحابي، وقيل: ثقة من الثانية ".
قلت: ومدار الطريقين على ابن إسحاق وهو مدلس، وقد عنعنه.
1702 - (روي عن علي وعبد الله: " أنهما نزلا بنت البنت بمنزلة البنت وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وبنت الأخت بمنزلة الأخت والعمة منزلة الأب والخالة منزلة الأم ". وروي ذلك عن عمر في العمة والخالة). 2 / 79 صحيح. أخرجه البيهقي (6 / 217) من طريق الحسن بن عيسى أنا جرير عن المغيرة عن أصحابه:
" كان علي وعبد الله إذا لم يجسوا ذا سهم، أعطوا القرابة، أعطوا بنت البنت المال كله، والخال المال كله وكذلك ابنة الأخ، وابنة الأخت للأم أو للأب والأم، أو للأب، والعمة وابنة العم، وابنة بنت الابن والجد من قبل الأم وما قرب أو بعد إذا كان كل رحما فله المال، إذا لم يوجد غيره، فإن وجد ابنة بنت، وابنة أخت، فالنصف والنصف، وإن كانت عمة وخالة، فالثلث والثلثان وابنة الخال وابنة الخالة الثلث والثلثان ".
قلت: وهذا إسناد جيد رجاله ثقات رجال مسلم غير أصحاب المغيرة، وهو ابن مقسم للضبي الكوفي، وهم جماعة من التابعين يطمئن القلب لحديث مجموعهم. وإن كانوا لم يسموا.
والحسن بن عيسى هو ابن ما سرجس النيسابوري من شيوخ مسلم.
وروى الدارمي (2 / 367) والبيهقي أيضا من طريق محمد بن سالم عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال:
" الخالة بمنزلة الأم، والعمة بمنزلة الأب، وابنة الأخ بمنزلة الأخ، وكل ذي رحم بمنزلة الرحم التي تليه إذا لم يكن وارث ذو قرابة ".
لكن محمد بن سالم وهو الهمداني ضعيف.
وقد رواه إبراهيم عن مسروق قال: