رواية، وزادوا جميعا:
" في نفسها ".
وقد تابعه جماعة عن عبد الله بن الفضل به.
منهم زياد بن سعد.
أخرجه مسلم وأبو داود (2099) والنسائي (2 / 78) والدارقطني والبيهقي وأحمد (1 / 219) وزاد فقال:
" يستأمرها أبوها ". قال أبو داود:
" (أبوها) ليس بمحفوظ ". وكذا قال الدارقطني، ولم يذكر مسلم هذه الزيادة في رواية له.
ومنهم صالح بن كيسان.
أخرجه أبو داود (2100) والنسائي والدارقطني وأحمد (1 / 261) وتابع عبد الله بن الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب قال: أخبرني نافع بن جبير به.
أخرجه الدارمي (2 / 138 - 139) والدارقطني (391) وأحمد (1 / 274، 354).
وعبيد الله ليس بالقوي. كما في " التقريب ".
قلت: وكل هؤلاء قالوا:
" والبكر تستأمر ".
وهذا مما يرجح رواية ابن ماجة ومن ذكرنا معه على رواية الآخرين عن مالك والله أعلم.
1834 - (حديث: " تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها " رواه أحمد وأبو داود).