كان صحيحا، ولا يضره تفرسه، فلا أدري من أين وهم في هذا الحديث راويه كما زعم البيهقي. قال ابن حزم: هذا خبر صحيح تقوم به الحجة، كل من رواته ثقات، وإذا انفرد به ضمرة كان ماذا؟! ودعوى أنه أخطأ فيه باطل، لأنه دعوى بلا برهان ".
وله شاهد من حديث عائشة مرفوعا به نحوه.
أخرجه ابن عدي في ترجمة بكر بن خنيس من " الكامل " (35 / 2) لكن فيه عطاء بن عجلان، قال الحافظ:
" متروك، بل أطلق عليه ابن معين والفلاس وغيرهما الكذب ". قلت: فلا يفرح بمتابعته أو شهادته، وإنما ذكرته لبيان حاله.
1747 - (حديث: " لا يجزئ ولد والده، إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه " رواه مسلم. 2 / 111 صحيح. أخرجه مسلم (218) وكذا البخاري في " الأدب المفرد " رقم (10) وأبو داود (5137) والترمذي (1 / 348) وابن ماجة (3659) وابن الجارود (971) والبيهقي (10 / 289) والطيالسي (2405) وأحمد (2 / 230، 263، 376، 445) من طرق عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): فذكره. وقال الترمذي:
" حديث حسن صحيح ".
1748 - (روى الأثرم عن ابن مسعود أنه: " قال لغلامه عمير: يا عمير! إني أريد أن أعتقك عتقا هنيئا، فأخبرني بمالك سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: أيما رجل أعتق عبده، أو غلامه، فلم يخبره بماله فإنه لسيده ". 2 / 111 ضعيف. وأخرجه ابن ماجة (2530) من طريق إسحاق بن إبراهيم عن جده عمير - وهو مولى ابن مسعود - أن عبد الله قال له: يا عمير... الحديث إلا أنه قال: