لاحق عن القاسم بن محمد عنه بلفظ:
" أن امرأة كان يقال لها أم مهزول، وكانت تكون بأجياد، وكانت مسافحة، كان يتزوجها الرجل، وتشترط له أن تكفيه النفقة، فسأل رجل عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أيتزوجها؟ فقرأ نبي الله صلى الله عليه وسلم، أو أنزلت عليه الآية (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة) الآية ".
أخرجه البيهقي والحاكم (2 / 193 - 194) وقال:
" صحيح الاسناد ". ووافقه الذهبي. وهو كما قالا.
1887 - (قال عليه الصلاة والسلام لامرأة رفاعة لما أرادت أن ترجع إليه بعد أن طلقها ثلاثا وتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير: " لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك " رواه الجماعة).
صحيح. وقد ورد عن جماعة من الصحابة منهم عائشة، وعبد الله بن عمر، وأنس بن مالك، وعبيد الله بن عباس، وعبد الرحمن بن الزبير.
1 - حديث عائشة، وله عنها طرق:
الأولى: عن عروة عنها قالت:
" جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني كنت عند رفاعة، فطلقني، فبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، وما معه إلا مثل هدبة الثوب، فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ قالت: لا... ".
الحديث.
أخرجه البخاري (2 / 147 و 3 / 460 و 4 / 74 و 132) ومسلم (4 / 154 - 155) والنسائي (2 / 80) والترمذي (1 / 208 - 209) والدارمي (2 / 161 - 162) وابن أبي شيبة (7 / 40 / 1) وعنه ابن ماجة (1932) وابن الجارود (683) والبيهقي (7 / 373 و 374) والطيالسي (1437 و 1473) وأحمد (6 / 34 و 37 - 38 و 226 و 229) والطبراني في " الأوسط " (1 / 176 / 2) من طرق عن عروة به، والسياق للترمذي وقال: