ولا ينكحان إلا بمال فقال: يقيم الله في ذلك. فنزلت آية المواريث فدعا النبي (صلى الله عليه وسلم) عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك " رواه أبو داود وصححه الترمذي والحاكم).
حسن. أخرجه أبو داود (2892) والترمذي (2 / 11) وكذا الدارقطني (458) والحاكم (4 / 333 - 334) والبيهقي (6 / 229) من طرق عن عبد الله ابن محمد بن عقيل عن جابر به. وقال الترمذي:
" هذا حديث صحيح، لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل ".
قلت: وهو مختلف فيه، والراجح أنه حسن الحديث إذا لم يخالف. وقال الحاكم:
" صحيح الاسناد ". ووافقه الذهبي.
وخالف بشر بن المفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل فقال:
" هاتان بنتا ثابت بن قيس ".
أخرجه أبو داود (2891) والدارقطني والبيهقي وقال أبو داود والبيهقي:
" هذا خطأ، إنما هو سعد بن الربيع ".
1678 - (قال ابن عباس لعثمان: " ليس الأخوان إخوة في لسان قومك فلم تحجب بهما الأم؟ فقال: لا أستطيع أن أرد شيئا كان قبلي ومضى في البلدان وتوارث الناس به ") 2 / 59 ضعيف. أخرجه الحاكم (4 / 335) والبيهقي (4 / 227) من طريق شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما:
" أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقال: إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث، قال الله عز وجل (فإن كان له أخوة فلأمه السدس) فالأخوان في لسان قومك ليسا بإخوة! فقال عثمان بن عفان: لا أستطيع أن أرد ما كان قبلي، ومضى في الأمصار، وتوارث به الناس ".