لم يكن وارث غيره وإن كان والده أو ولده فليس لقاتل ميراث ". رواه أحمد). 2 / 52.
ضعيف بهذا اللفظ، والقول في هذا العزو كسابقه، فليس هو في " المسند " وإنما أخرجه البيهقي (6 / 220) من طريق عبد الرزاق عن رجل - قال عبد الرزاق: وهو عمرو بن برق - عن عكرمة عن ابنه عباس به.
قلت: وهذا سند ضعيف، عمرو بن برق ضعيف عندهم، كما قال الحافظ في " التلخيص " (3 / 85).
1673 - (قال (صلى الله عليه وسلم): " من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع "). 2 / 53 صحيح. وتقدم في " البيع " رقم (1314).
1674 - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا:
" المكاتب عبد ما بقي عليه درهم " رواه أبو داود). 2 / 53 حسن. أخرجه أبو داود (3926) وعنه البيهقي (10 / 324) من طريق أبي عتبة إسماعيل بن عياش: حدثني سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به.
قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات، وعمرو بن شعيب فيه الخلاف المشهور. وإسماعيل بن عياش ثقة في الشاميين، وهذا منه، فإن سليمان بن سليم شامي أيضا، وقد تابعه جماعة بمعناه.
منهم حجاج بن أرطاة عن عمرو به بلفظ:
" أيما عبد كوتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أوقيات فهو رقيق ".
أخرجه ابن ماجة (2519) والبيهقي وأحمد (2 / 178، 206، 209).
ومنهم عباس الجريري ثنا عمرو بن شعيب به، ولفظه: