صحيح. وتقدم تخريجه برقم (1924).
1941 - (روي عن علي: " لكل مطلقة متاع "). ص 201 أخرجه ابن المنذر عنه بلفظ:
" لكل مؤمنة طلقت حرة أو أمة متعة، وقرأ: (وللمطلقات متاع بالمعروف، حقا على المتقين) ".
ذكره في " الدر المنثور " (1 / 310) قال:
" وأخرج مالك وعبد الرزاق والشافعي وعبد بن حميد والنحاس في " ناسخه " وابن المنذر والبيهقي عن ابن عمر قال:
" لكل مطلقة متعة، إلا التي يطلقها، ولم يدخل بها، وقد فرض لها، كفى بالنصف متاعا ".
قلت: وهو في " الموطأ " (2 / 573 / 45) وعنه الشافعي وعنه البيهقي (7 / 257) عن نافع عن ابن عمر.
وهذا إسناد صحيح.
1942 - (قال ابن عباس: " أعلى المتعة خادم ثم دون ذلك النفقة ثم دون ذلك الكسوة ".
صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (7 / 116 / 2) وابن جرير في " التفسير " (1 / 328) عن سفيان عن إسماعيل بن علية عن ابن عباس قال:
" أرفع المتعة، ثم دون ذلك الكسوة، ثم دون ذلك النفقة ".
وإسناده صحيح على شرط البخاري.
وفي رواية لابن جرير من طريق مؤمل: ثنا سفيان به، ولفظه:
" متعة الطلاق أعلاه الخادم، ودون ذلك الورق، ودون ذلك الكسوة "