قلت: وهذا سند ضعيف من أجل عنعنة ابن إسحاق. وشريك هو ابن عبد الله، وهو سئ الحفظ، وقد خالفه يعلى بن عبيد عند الدارمي (2 / 393)، ويزيد بن هارون عند البيهقي فقالا: عن محمد بن إسحاق عن عطاء عن جابر به موقوفا.
الثالث: عن مكحول قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): فذكره مرسلا بلفظ:
" لا يرث المولود حتى يستهل صارخا، وإن وقع حيا ".
أخرجه الدارمي. وإسناده مرسل صحيح.
باب ميراث المفقود 1708 - (روي عن عمر " أنه أمر ولي المفقود أن يطلقها ") 2 / 88 حسن. أخرجه البيهقي (7 / 445) من طريق المنهال بن عمرو عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال:
" قضى عمر رضي الله عنه في المفقود: تربص امرأته أربع سنين، ثم يطلقها ولي زوجها، ثم تربص بعد ذلك أربعة أشهر وعشرا، ثم تزوج ".
قلت: وهذا إسناد حسن رجاله رجال البخاري، في المنهال كلام يسير قال الحافظ في " التقريب ":
" صدوق ربما وهم " الرحمن بن أبي ليلى:
1709 - (قال عبيد بن عمير " فقد رجل في عهد عمر فجاءت امرأته إلى عمر فذكرت ذلك له فقال: انطلقي فتربصي أربع سنين ففعلت ثم أتته فقال: انطلقي فاعتدي أربعة أشهر وعشرا ففعلت، ثم أتته فقال: أين ولي هذا الرجل؟ فجاء وليه فقال: طلقها ففعل. فقال عمر: انطلقي