" أن عبد الله بن مسعود أتي في رجل... " فذكر نحوه وفيه:
" فقام ناس من أشجع فيهم الجراح، وأبو سنان فقالوا: يا ابن مسعود نحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاها فينا في بروع بنت واشق، وإن زوجها هلال ابن مرة الأشجعي كما قضيت. قالت: ففرح عبد الله بن مسعود فرحا شديدا حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
أخرجه أبو داود (2116) والبيهقي (7 / 246) وأحمد (1 / 430 - 431 و 447 و 4 / 279) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس وأبي حسان عن عبد الله بن عتبة.
قلت: وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم، وقال البيهقي عقبه:
" هذا الاختلاف في تسمية من روى قصة بروع بنت واشق عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوهن الحديث، فإن جميع هذه الروايات صحاح، وفي بعضها ما دل على أن جماعة من أشجع شهدوا بذلك، فكان بعض الرواة سمي منهم واحدا، وبعضهم سمى اثنين، وبعضهم أطلق ولم يسم، وبمثله لا يرد الحديث، ولولا ثقة من رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان لفرح عبد الله بن مسعود بروايته معنى ".
قلت: وفي كلامه إشارة إلى الرد على الشافعي رحمه الله في قوله:
" ولم أحفظه بعد من وجوه يثبت مثله ".
فقد ثبت من وجوه كما تقدم بيانه والله أعلم.
1940 - (عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: " أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم، وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلأنا فقالت: نعم. فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا فلما حضرته الوفاة قالت: إن رسول الله زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطها شيئا، فأشهدكم أني قد أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر فأخذت سهما فباعته بمئة ألف ". رواه أبو داود). 2 / 199