باب حكم العيوب في النكاح 1910 - (روى أبو عبيد بإسناده عن سليمان بن يسار أن ابن سند تزوج امرأة وهو خصي فقال له عمر: أعلمتها؟ قال: لا. قال:
أعلمها ثم خيرها) 2 / 178.
لم أقف على إسناده. وقد رواه ابن أبي شيبة (7 / 70 / 2) عن سليمان:
" أ ن عمر بن الخطاب رفع إليه خصي تزوج امرأة، ولم يعلمها، ففرق بينهما ".
وإسناده هكذا: نا زيد بن الحباب قال: حدثني يحيى بن أيوب المصري قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عنه بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم لو كان سليمان سمع من عمر، فقد ولد بعد وفاته بسنة أو أكثر.
1911 - (روي عن عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة بن شعبة " أن العنين يؤجل سنة ").
صحيح. عن ابن مسعود، فقط.
1 - أما عن عمر، فيرويه سعيد بن المسيب عنه أنه قال في العنين: