" عبد الرحمن بن معبد بن عمير. روى عن عمر وعلي رضي الله عنهما. روى عنه عمرو بن دينار المكي. منقطع ".
وكذلك أورده ابن حبان في " ثقات التابعين " (1 / 130) وذكر أنه ابن أخي عبيد بن عمير. ولم يذكر قوله " منقطع ". وأغلب الظن أن ابن أبي حاتم، يعني به أن حديثه عن عمر وعلي منقطع. والله أعلم.
وروى البيهقي من طريق سعيد بن المسيب عن عمر قال:
" لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، أو ذي الرأي من أهلها، أو السلطان ".
ورجاله ثقات ولكنه منقطع أيضا بين سعيد وعمر.
1843 - (نزلت آية (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) في معقل ابن يسار حين امتنع من تزويج أخته فدعاه النبي (صلى الله عليه وسلم) فزوجها " رواه البخاري وغيره بمعناه).
صحيح. أخرجه البخاري (3 / 428) والدارقطني أيضا (382) من طريق إبراهيم بن طهمان عن يونس عن الحسن (فلا تعضلوهن) قال: حدثني معقل بن يسار " أنها نزلت فيه، قال: زوجت أختا لي من رجل، فطلقها. حتى إذا انقضت عدتها، جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك، فطلقتها، ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبدا - وكان رجلا لا بأس به - وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية (فلا - تعضلوهن)، فقلت:
الآن أفعل يا رسول الله، قالت: فزوجها إياه ".
ثم أخرجه البخاري (3 / 480) والدارقطني (383) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة حدثنا الحسن به نحوه.
وقال الطيالسي (930): حدثنا عباد بن راشد والمبارك بن فضالة عن الحسن به نحوه وزاد في آخره:
" فقلت: سمعا وطاعة، فزوجتها إياه، وكفرت عن يميني ".