فهي امرأته فإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما ") 2 / 184.
معضل منكر، فإنه مخالف لحديث ابن عباس المتقدم قبل حديث، وحديثه المتقدم تحت رقم (1919) بلفظ:
"... وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر فإذا طهرت حل لها النكاح، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه ".
فهذا خلاف قوله له في هذا الحديث:
" فإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما ".
هذا وجه النكارة فيه.
وأما وجه كونه معضلا فلأن ابن شبرمة غالب رواياته عن التابعين، واسمه عبد الله وهو ثقة فقيه، ولد سنة (72) وتوفي سنة (144).
1921 - (حديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب على أبي العاص بالنكاح الأول " رواه أبو داود). ص 184.
صحيح. أخرجه أبو داود (2240) وكذا الترمذي (1 / 213) وابن ماجة (2009) والطحاوي (2 / 149) والحاكم (2 / 200 و 3 / 237 و 638 - 639) وابن سعد في " الطبقات " (8 / 21) والبيهقي (7 / 187) من طرق عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال:
فذكره.
وقال الترمذي وقد صرح ابن إسحاق عنده بالتحديث:
" هذا حديث ليس بإسناده بأس، ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث، ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين من قبل حفظه ".
قلت: داود هذا مختلف فيه، فوثقه طائفة، وضعفه آخرون، وتوسط بعضهم فوثقه إلا في عكرمة، فقال أبو داود: " أحاديثه عن عكرمة مناكير، وأحاديثه عن شيوخه مستقيمة ". وهذا هو الذي اعتمده الحافظ في " التقريب "