تجوز صدقة حتى تقبض. وعن معاذ بن جبل وشريح أنهما كانا لا يجيزانها حتى تقبض ".
1635 - (حديث " لا وصية لوارث ") 2 / 30.
صحيح. ويأتي تخريجه في " الوصايا ".
1636 - (أثر " أن الزبير " خص المردودة من بناته ") 2 / 30.
صحيح. وقد مضى لفظه بتمامه مع تخريجه برقم (1595).
فصل 1637 - (عن أبي موسى مرفوعا: " فناء أمتي بالطعن والطاعون. فقيل: يا رسول الله، هذا الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال: وخز أعدائكم من الجن، وفي كل شهادة ".
رواه أحمد وأبو يعلي والبزار والطبراني) 2 / 32.
صحيح. أخرجه أحمد (4 / 417) وكذا الطيالسي (534) من طريق شعبة عن زياد بن علاقة قال: حدثني رجل من قومي - قال شعبة: قد كنت أحفظ اسمه - قال:
" كنا على باب عثمان رضي الله عنه، ننتظر الاذن عليه، فسمعت أبا موسى الأشعري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم... فذكره. زاد أحمد:
" قال زياد: فلم أرض بقوله، فسألت سيد الحي، وكان معهم، فقال: صدق، حدثناه أبو موسى ".
ثم أخرجه أحمد (4 / 395) من طريق سفيان عن زياد بن علاقة عن رجل عن أبي موسى به دون الزيادة.
ورجاله ثقات رجال الشيخين غير الرجل الذي لم يسم، وقد سمي كما