" كنت مع عمر حيث تمس ركبتي ركبته، فجاءه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين تزوجت هذه، وشرطت لها دارها، وإني (!) أجمع لأمري أو لشأني أن انتقل إلى أرض كذا وكذا، فقال: لها شرطها، فقال الرجل: هلك الرجال، إذ لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت، فقال عمر: المؤمنون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم ".
سكت عليه الحافظ في " الفتح " (9 / 188).
قلت: وإسنادهم صحيح على شرط الشيخين، وقد علقه البخاري في موضعين من " صحيحه " كما تقدم قبل حديث.
لكن ثبت عن عمر خلافه أيضا من طريق ابن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث عن كثير بن فرقد عن سعيد بن عبيد بن السباق:
" أن رجلا تزوج امرأة على عهد عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، وشرط لها أن لا يخرجها، فوضع عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشرط، وقال:
المرأة مع زوجها ".
أخرجه البيهقي وإسناده صحيح، وجوده الحافظ في " الفتح " (9 / 189)، وقال البيهقي:
" هذه الرواية أشبه بالكتاب والسنة، وقول غيره من الصحابة، رضي الله عنهم ".
1894 - (" نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تشترط المرأة طلاق أختها " متفق عليه).
صحيح وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وله عنه طرق:
الأولى: عن أبي حازم عنه به.
أخرجه البخاري (2 / 175) واللفظ له ومسلم (5 / 4) ولفظه: