أخرجه مسلم (4 / 131 - 132) والبيهقي وأحمد (3 / 405) وزاد بعد قوله: (أن يستمتع منك أحدنا "؟:
" قالت: وهل يصلح ذلك؟ قال: قلنا: نعم ".
وهو رواية لمسلم.
وتابعه عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد، قال: سمعت أبي ربيع ابن سبرة يحدث عن أبيه سبرة بن معبد:
" أن نبي الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء، قال:
فخرجت أنا وصاحب لي... " الحديث نحوه.
أخرجه مسلم والبيهقي (7 / 202) وأحمد (3 / 404).
1903 - (حكى عن ابن عباس: " الرجوع عن قوله بجواز المتعة ") 2 / 175.
ضعيف. أخرجه الترمذي (209 - 210) والبيهقي (7 / 205 - 206) من طريق موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال:
" إنما كانت المتعة في أول الاسلام، كان الرجل يقدم البلدة، ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة، بقدر ما يرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه، وتصلح له شيئه حتى نزلت الآية (إلا على أزوجهم أو ما ملكت أيمانهم) ".
هذا لفظ الترمذي، وقال البيهقي:
" وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية (حرمت عليكم أمهاتكم) إلى آخر الآية، فنسخ الله عز وجل الأولى فحرمت المتعة، وتصديقها من القرآن (إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم) وما سوى هذا الفرج فهو حرام ".
وسكت عليه هو والترمذي! وموسى بن عبيدة ضعيف، وكان عابدا.
ولذلك قال الحافظ في " الفتح " (9 / 148):
"... فإسناده ضعيف، وهو شاذ مخالف لما تقدم من علة إباحتها،