فصل 1934 - (حديث " إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك ".
صحيح. وهو رواية للبخاري (3 / 429) ومالك (2 / 826 / 8) وأحمد (5 / 326) في حديث المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وقد سبقت الإشارة إلى حديثها قريبا.
1935 - (حديث عمرو به شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " ولي العقد الزوج " رواه الدارقطني).
ضعيف. أخرجه الدارقطني في (سننه " (ص 407) وابن أبي حاتم في " تفسيره " (1 / 55 / 1) معلقا، وكذا البيهقي (7 / 251 - 252) عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب به. وقال البيهقي:
" وهذا غير محفوظ، وابن لهيعة غير محتج به ".
وأخرجه ابن جرير في " تفسيره " (2 / 339) من طريق أخرى عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
" الذي بيده عقدة النكاح الزوج يعفو أو تعفوا " لم يذكر في إسناده: " عن أبيه عن جده ". فهو معضل.
والصحيح في هذا الحديث الوقف على علي رضي الله عنه.